Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est abrogé l'article 2 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités des soci&
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغي الفصل 2 من القـانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية وعوض بالا حكام التالية :
الفصل 2 (جديد)
يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتوجا