من وزير المالية
الى
الموضوع: الامتيازات الجبائية المخولة للشركة
المرجع: مكتوبك بتاريخ 8 اكتوبر 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركتك تكونت خلال شهر أكتوبر 2010 في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأن رقم معاملاتها يتأتي من عمليات التجارة الدولية والوساطة وأنها أنجزت خلال سنة 2010 ثلاث عمليات وساطة فقط تتمثل في ربط الصل