النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية

النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ماي 2014  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون كمراقب حسابات الشركتي تجارة دولية مصدرة كليا تنشطان في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 دخلت الشركة المقيمة منهما طور النشاط ا