من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعمليات منجزة من قبل شركة تجارة دولية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم ينوي تكوين شركة تجارة دولية غير مقيمة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأن نشاطها سيشمل :
- تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي،
- عملي