النظام الجبائي لعمليات منجزة من قبل شركة تجارة دولية

النظام الجبائي لعمليات منجزة من قبل شركة تجارة دولية

 من وزير المالية إلى  الموضوع : النظام الجبائي لعمليات منجزة من قبل شركة تجارة دولية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم ينوي تكوين شركة تجارة دولية غير مقيمة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأن نشاطها سيشمل : - تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي، - عملي