Le ministre du commerce et de développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 73-20 du 14 avril 1973, portant la création d'un centre de promotion des exportations, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 88-14 du 12 mars 1988,
Vu la loi n°
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث مركز النهوض بالصادرات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 المؤرخ في 12 مارس 1988 ،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقي