مذكرة خاصة عدد 80 بتاريخ 10 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة تجارة دولية مقيمة ومصدرة كليا أحدثت سنة 2011 وأن رقم معاملاتها متأت كليا من معاملاتها مع شركات مصدرة كليا مبينين أن الشركة المذكورة قامت خلال سنة 2016 بعملية وساطة دولية وطلبتم بالتالي معرفة النظام