Sociétés de commerce international totalement exportatrice

الضريبة الدنيا  بعنوان التوقف عن النشاط المطبقة على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا

مذكرة خاصة عدد 250  بتاريخ 23 جانفي  2007  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع شركات التجارة الدولية للضريبة الدنيا المحددة بـ250 دينار، جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي : وفقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيع