Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à l'alinéa premier de l'article 5 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l
بأسم الشعب
و بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الأول
يضاف الى الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية مايلي:
"ويخفض رأس المال الأدنى بالنسبة للباعثين الشبان المعرفين بالفصل 5 مكرر. ولايم