من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم وهي شركة تجارة دولية غير مقيمة أحدثت لتصدير منتوجات تونسية إلى السوق الأوروبية مبينين أنها غيرت نشاطها وأصبحت تقوم بعمليات وساطة بين مزودها التونسي و