Retenue à la source au titre des honoraires, commissions, courtages et services payés par une entreprise totalement exportatrice

نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ بعنوان الأتعاب والعمولات والخدمات المسداة لفائدة شركات مصدرة كليا غير مقيمة

  مذكرة خاصة عدد 509  بتاريخ 23  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ بعنوان الأتعاب والعمولات والخدمات المسداة لفائدة شركات مصدرة كليا غير مقيمة، وذلك خلال فترة الإعفاء الكلي وبعد إستيفاء هذه الفترة. جوابا، يشرفني إعل