مذكرة خاصة عدد 509 بتاريخ 23 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ بعنوان الأتعاب والعمولات والخدمات المسداة لفائدة شركات مصدرة كليا غير مقيمة، وذلك خلال فترة الإعفاء الكلي وبعد إستيفاء هذه الفترة.
جوابا، يشرفني إعل