مذكرة خاصة عدد 2161 بتاريخ 06 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بإسداء خدمات الوساطة لدى الديوانة والنقل وشحن البضائع بالميناء لفائدة المصدرين وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا يمكنكم الإنتفاع بأحكام الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2