Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 8, du deuxième tiret du premier paragraphe de l&rsqu
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصل 11 والمطتين الأولى والثانية من الفصل 13 والفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤس