من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد في إطار عملية تمويل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن مصرف ************* ينشط في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض يطبق الخصم من المورد على جميع المبالغ المدفوعة في إطار عقود بيع مرابحة والإجارة وذلك