Modifié par
- Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la lo
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1502 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالي