Objet : Organisation du marché monétaire.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2001 -65 du 10 juillet 2001, relative a
الموضوع : تنظيم السوق النقدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه&nb