Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et les textes qui l'ont modifié ou complété,
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقـانون عدد 129 لسنة 1959، وعلى كل النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق ا