مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه. - على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 ديسمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له. - وعلى&nbs