مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016
الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه.
- على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 ديسمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له.
- وعلى&nbs