Le Président de la République,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d’organismes f
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القـانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين،
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جوي