CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2009- 13
OBJET : Consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par le
الموضوع : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد إطلاعه على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض مثلما تم تنقيحه