Le Président de la République,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de cré
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 رابعا منه،