CHAPITRE PREMIER
L'organisation de I'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
Art 19
- L'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers est I'emission d'ordres portant sur des valeurs mobiliè
العنوان الأول
تنظيم نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
الفصل 19
يتمثل نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير في إصدار أوامر تتعلق بأوراق مالية باسم الحريف ولفائدته وذلك بناء على تفويض كتابي.
الفصل 20
تتعاطى نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير مؤسسات القرض الخاضعة للقانون عدد 65 لسنة 200