من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية حول عملية اندماج شركات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه في إطار الإمتثال لأحكام الفصلين 21 و22 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض واللذان ينصان على أنه لا يمكن لمؤسسة قرض أن تمتلك أكثر من 30% من رأس مال مؤسسات أخرى