Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre du commerce et du tourisme, du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, les textes subséquent modifiants ou comp
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ