CHAPITRE II
IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 45
I. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code, l'impôt sur les sociétés s'applique aux sociétés et autres personnes morales ci-après désignées, qu
القسم الأول
ميدان التطبيق
الفصل 45
I .تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة :
1 .الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية. (نقحت بالفصل 62ـ1 من القانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 2