Au nom du Peuple ;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER
Les textes annexés à la présente loi et relatifs à l'imposition du chiffre d'affaires sont réunis en un seul corps sou
بإسم الشعب.
بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
جمعت النصوص المصاحبة لهذا القانون والمتعلقة بتوظيف الأداء على رقم المعاملات في تأليف واحد تحت عنوان " مجلة الأداء على القيمة المضافة ".
الفصل 2
تلغى إبتداء من تاريخ دخول هذه المجلة حيز التطبيق كل الأحكام السابقة المخالفة وخاصة منها الأمر ا