Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 re
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع
على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 آما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات والقـانون عدد 85 لسنة 2006 ال