Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2010-58 du 17 d&eacu
إنّ رئيـس الجمهوريّـة المؤقت،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطـلاع علـى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عـدد 61 لسنـة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كمـا تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقـة وخاصة القانـون عـدد 58 لسنة 2010 المـؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلّـق بقانون المالية لسنـة 2011 وخاصّة الفصـل 8 منهـا،
وع