Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973, portant approbation du décret loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant règlementation des agences de voyages, telle que modifiée et complétée par les textes subsé
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القـانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإ