Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu le code des douanes et notamment son article 71,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 d&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة وخاصة الفصل 71 منها،
وعلى القـانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القـانون