Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portan
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة التي تم إصدارها بالقـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ فى 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 127 لسنة 1994 المؤّرخ فى 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 ،
وعلى القـانون عدد 62 لسنة 1988 ا