Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 port
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد