Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافـة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لـسنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القـانون عـدد 7 لسـنة