Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la tax
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الاطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القـانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقـانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب الق