Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 déc
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة الفصل 8 منها وعلى النصوص التي تممته أو نقحته ،
وعلى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه ب