Décret gouvernemental n° 2020-59 du 3 février 2020, portant modification du décret n° 2008 - 71 du 8 janvier 2008, fixant la liste des équipements, matériels et produits destinés aux activités sportives et animation socio-éducative susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les procédures d'octroi de ces avantages

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la constitution, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 02 juin 1988, et notamment le numéro 29du tableau « A » qui est annexé, tel que modifié et complété par les

أمر حكومي عدد 59 لسنة 2020 مؤرخ في 3 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات

أمر حكومي عدد 59 لسنة 2020 مؤرخ في 3 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة العدد 29 من الجدول "أ" الملحق بها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية

Détails

Référence: D 2020/59
Publié le: 03/02/2020
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents relatifs

Documents références

Type de texte