Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 8 et le numéro 8 du tableau "A" annexé audit code,
Vu l'avis du ministre d
إن رئيس الجمهورية و بإقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة على الفصل 8 منه وعلى العدد 8 من الجدول «أ» الملحق بالمجلة المذكورة وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول