PREMIERE PARTIE
BUDGET GENERAL DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
RECOUVREMENT DES REVENUS DE L'ETAT
Article 69
La perception des droits, produits et revenus applicables au budget est autorisée annuellement par la loi de finances approuvant le budget. Cette perception ne peut être effectuée que par des comptable
الجزء الأول
ميزانية الدولة العامة
الباب الأول
في استخلاص مداخيل الدولة
الفصل 69
يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل وغيرها من الإيرادات العامة بمقتضى قانون المالية المقرر للميزانية.
ولا يجوز قبض إيرادات الدولة وجباية أموالها إلا من قبل محاسبين عينوا لتلك الخطة بصفة قانونية وبموجب مستندات قانونية أو ترتيبية.
وكل موظف