Le Président de la République ;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant
أن رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989 وخاصة فصوله من 39 الى 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1281 لسنة 1987 المؤرخ في 26 أكتوبر 1987 وال