Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit:
PREMIÈRE PARTIE
DÉPENSES COURANTES
Chapitre Premier
Dispositions Générales&nb
بإسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
المصاريف العتيادية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
رخص بالنسبة لسنة 1980 ويبقى خصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مختلف الأداءات والضرائب والم