Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu le code du travail;
Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987;
Vu le décret n° 79-140 du 12 février 1979 relatif à la promotion de la formation professionnelle en entreprises;
Sur
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على مجلة الشغل ،
وعلى القـانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وخاصة الفصل 48 ،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 1979 مو 12 فيفري 1979 المتعلق بالنهوض بالتكوين المهني في المؤسسة ،
وعلى رأي المحكمة الادارية ،&nbs