Modifiée par :
- Loi n° 78-20 du 1er mars 1978
- Loi n° 93-122 du 27 décembre 1993
- Loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003
- Loi n° 92-119 du 28 décembre 1992
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
L'assemblée
نقح ب :
- القانون عدد 20 لسنة 1978 مؤرخ في 1 مارس 1978
- القانون عدد 122 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ 29 ديسمبر 2003
- القانون عدد 119 لسنة 1992 مؤرخ في 28 ديسمبر 1992
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة