باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يحول صندوق القروض البلدية المحدث بالأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1902 والذي أعيد تنظيمه بالأمر الصادر في 1 مارس 1932 الى « صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية »
الفصل 2
يتمتع صندوق ال