Le Président de la République;
Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 52 à 56;
Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture;
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrète :
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصة الفصول 52 الى 56 منه .
وعلى رأي وزيري المائية والفلاحة وعلى راي المحكمة الادارية .
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل 1
بهدف الصندوق التعاوني لجبر الاضرار الفلاحية الناجمة من الجوائع ال