Modifiée par :
- Loi de finances pour l’année 1987 : Loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour l'année 1987
- Loi n° 87-45 du 2 août 1987 relative à l'accélération du recouvrement des créances fiscales par l'abandon des pénalit
نقح بـ :
- القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 يتعلق بقانون المالية لسنة 1987
- القانون عدد 45 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 يتعلق بالتعجيل في استخلاص الديون الجبائية بالتخلي عن الخطايا
- القانون عدد 72 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بالعفو في ميدان الصرف
- القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31