Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d’un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, ensembles les textes qui l’ont
إنّ رئيـس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 المتعلّق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقـانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وآخرها القـانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القـانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرّخ في 31