Au nom du Peuple
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté
Promulguons la loi dont la teneur suit.
PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER
BUDGET ORDINAIRE
Chapitre Premier
Dispositions Géné
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب :
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
العنوان الأول الميزانية الإعتيادية
الباب الأول
احكام عامة
الفصل 1
وقع الترفيع في المبلغ الجملي لمختلف الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المرخص في استخلاصها بمقتضى القانون