Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'offic
إن وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي