Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, promulguant le code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant cr&e
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص المنقحة