Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1975 et la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أ