Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,
Vu la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماي